السَّمْسَرةُ كلمةٌ فارسيةٌ معرَّبة, وتطلق في المصطلح الفقهي على عمل الدلال الذي يتوسط بين الناس لإمضاء صفقة تجارية كبيع وإجارة ونحو ذلك.
والسمسار هو أجير يتقاضى أجرًا مقابل سعيه في ترويج سلعة أو كراء عقار بأوفر ثمن ممكن فهو ينادي معرّفًا بالسلعة المعروضة للبيع مثلا واصفًا لها ذاكرًا آخر ما عُرض من ثمن لها باحثًا عن زيادة أخرى.وأَجْرُهُ الذي يتقاضاه من قبيل الجُعْل الذي لا يجب إلا بتمام العمل.
وقد كان السماسرة يعرفون قديمًا بالمنادين وبالدلالين وبالطوافين وبالصّاحة, وذلك لأنهم ينادون ويصيحون للتعريف بالسلعة وبآخر ثمن بذل لشرائها ويطوفون أحيانًا على المشترين لإغرائهم بالشراء.
والسمسرة جائزة في الجملة ، ويشترط لجوازها أن تكون الخدمة أو السلعة جائزة شرعا، فلا يجوز التوسط في البغاء مثلا ، ولا التوسط في كل ما حرم الله تعالى لا بأجرة ولا بالمجان.
وللأجرة في السمسرة شروط خاصة، منها أن الأجرة لا تستحق إلا بإنجاز العمل ، فمهما تعب السمسار دون أن يتوج تعبه بإنجاز العمل فإنه لا يستحق الأجرة المسماة.
وإليك طائفة من الفتاوى التي نشرت تباعا بصفحتنا ( اسألوا أهل الذكر) عن السمسرة وأحكامها ، ننشرها في هذه الصفحة مجمعة ليسهل الانتفاع بها :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق